المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الرابعة من القرار رقم 44م/2015 تاريخ 18/3/2015م لتقرأ على النحو الآتي: المادة الرابعة: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعضوية المجالس الادارية لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 19 آذار 2015م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 9 نيسان 2015م.