All legislation

مرسوم Decree No. 1769 01/04/2015

تعديل قسم من تخطيط طريق بيت شباب - حملايا المصدق بالمرسوم رقم 2703 تاريخ 21/5/1980(محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1769
Date
01/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1119-1120
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2266 تاريخ 02/02/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1769 تاريخ 01/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم

رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بيت شباب - حملايا المصدق بموجب المرسوم رقم 2703 تاريخ 21/5/1980 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على موافقة الادارة رقم 1449/2014 تاريخ 2/5/2014،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق بيت شباب - حملايا المصدق بموجب المرسوم رقم 2703 تاريخ 21/5/1980 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 83 الى الوتد رقم 98، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن الاقسام من العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بيت شباب - حملايا بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي