إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم
رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بيت شباب - حملايا المصدق بموجب المرسوم رقم 2703 تاريخ 21/5/1980 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على موافقة الادارة رقم 1449/2014 تاريخ 2/5/2014،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي من تخطيط طريق بيت شباب - حملايا المصدق بموجب المرسوم رقم 2703 تاريخ 21/5/1980 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 83 الى الوتد رقم 98، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن الاقسام من العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بيت شباب - حملايا بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي