The whole text

مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية - الباب 2 - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 295 - الهبات الجارية الخارجية - الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية /400.000/ د.أ اي ما يوازي /603.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240182/article/3/