The whole text

مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على لا تتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح - البرنامج الوطني للتطوع /400.000/د.أ أي ما يوازي /603.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 4 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240182/article/4/