All legislation

قرار Decision No. 29 28/02/2015

ترخيص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي فيتنس وان جيم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
28/02/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1157-1158
Status
In force
Amended by
قرار رقم 188 تاريخ 27/07/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 28/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي» المسجل تحت رقم 2459/د تاريخ 26/6/2012

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15288 تاريخ 11/2/2015

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/2/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي فيتنس وان جيم الرياضي» لمزاولة الالعاب: «القوة البدنية، التربية البدنية». مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد محمد هاشم، محمد محي الدين مرجان، محمد عباس بيضون، نبيل محمد المصري، عزمي احمد خالد الحسن، رودي توفيق قندلفت، انهل محمد هاشم.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي