المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر إبتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 In force
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر إبتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240256/article/3/