إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية)،
بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار تاريخ 20/5/2014 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة صور العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) المتاخمة للعقارات 35 و36 و43 من منطقة صور العقارية من أجل إنشاء خط ضخ للصرف الصحي لمنطقة صور،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /105708/م2 من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات 35 و36 و43 من منطقة صور العقارية والمبيّنة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل إنشاء خط ضخ للصرف الصحي لمنطقة صور مع الأشغال المكملة لهذا الخط.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً، ويمكن للوزارة إلغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص له الإعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر إبتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكلة إليهم.
مادة 5: يترتب على المرخص له أن تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة أسام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالإضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي هذا الترخيص دون أي تعويض في الحالات التالية، ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. - إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - إذا لم يباشر المرخص له الأشغال المرخص بها خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي