The whole text

مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة أسام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالإضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240256/article/5/