All legislation

علم وخبر Notice of association No. 904 27/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بلاسم للتنمية الإجتماعية» مركزها: ضهر القنبر - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
904
Date
27/04/2015
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2015, p. 1596
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 6 تاريخ 04/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 904 تاريخ 27/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلاسم للتنمية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18931 تاريخ 4/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بلاسم للتنمية الإجتماعية» مركزها: ضهر القنبر - العقار رقم 104 - ملك السيد يوسف قجاجو - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. 2 - إقامة دورات تدريب للأشغال اليدوية التراثية: تطريز - حياكة - خياطة - نحاسيات - رسم. 3 - إقامة دورات توعية حول الصحة العامة والغذائية والجمالية، والإعتناء بذوي الإحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة. 4 - إقامة دورات علمية وتربوية ومعلوماتية. 5 - إقامة ندوات فكرية وثقافية وأمسيات شعرية وموسيقية ومهرجانات إحياء للمناسبات الوطنية. 6 - إنشاء مستوصف لتأمين الخدمات الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد عبد الكريم عبد الكريم - جومانا ابو سمره الدبس - عُلا طالب خضارو - طالب محمد خضارو - طالب احمد محسن - ندى حسين حسين - آيه دياب الدرويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طالب محمد خضارو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق