ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «USPEAK - يوسبيك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12289 تاريخ 31/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «USPEAK - يوسبيك» مركزها: بعلبك - ساحة آل ياغي - ملك عاطف ياغي. غايتها: - تسعى USPEAK، لإيجاد فسحة مدنية ديمقراطية في منطقة البقاع، وذلك من خلال: 1 - رفع مستوى الوعي الثقافي والإجتماعي والمدني لكافة شرائح المجتمع في البقاع. 2 - المساهمة في تفعيل الحركة التنموية للمنطقة. 3 - تنشيط العمل التطوعي لدى الشباب. 4 - تمكين النساء للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع مدني في البقاع. 5 - إصدار النشرات التي تساهم في خلق مناخ ديمقراطي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نسمه عاطف ياغي ندى علي الطفيلي ثروه محمد نزها عبير طلال حيدر رانيه عدنان مراد روان عاطف ياغي رائده عصام ياغي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه عدنان مراد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق