All legislation

مرسوم Decree No. 1992 07/05/2015

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1992
Date
07/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1683-1684
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7883 تاريخ 18/06/2021 (Art. 3)
مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/03/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون ر قم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/2014 - 2015 تاريخ 14/4/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2015

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند الرابع للمادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، المعدلة بموجب المادتين /3/ و/4/ من المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013، ليصبح كالتالي: 4 - المصححون والمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الموظفين والعاملين في الملاكات التعليمية، أو المتعاقدين للتدريس بالساعة في هذه المؤسسات، الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد، كل في المادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 بند ثامن ينص على ما يلي: 8 - لجنة بنك الأسئلة: يرأسها المدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة، تعنى هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة والمسابقات لامتحانات الشهادات الرسمية وبتحميلها على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرية هذه النماذج، وتحدد الهيكلية التنظيمية للجنة، والمهام المراد تحقيقها بواسطتها، وآلية العمل فيها بقرار يصدر عن رئيسها؛ أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينفذونها فتحدّد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية.

المادة 3

Amended 24/06/2021

Replaced by مرسوم رقم 7883 تاريخ 18/06/2021, article 2, from 24/06/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/06/2021 · the Lebanese University's text

    مادة 3: تُعدّل الفقرة (ب) من المادة /21/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح كالتالي: ب - لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من أساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال المراقبة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس وفي الثانويات الرسمية الذين يكون قد انقضى على التعاقد معهم ثلاث سنوات دراسية على الأقل.

  2. Version 2.0 · from 24/06/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7883 تاريخ 18/06/2021, art. 2 · as the amending text publishes it

    ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 7 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي