بناء على القانون ر قم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/2014 - 2015 تاريخ 14/4/2015)،
مادة 1: يعدل البند الرابع للمادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، المعدلة بموجب المادتين /3/ و/4/ من المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013، ليصبح كالتالي: 4 - المصححون والمدققون: من بين أفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الموظفين والعاملين في الملاكات التعليمية، أو المتعاقدين للتدريس بالساعة في هذه المؤسسات، الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد، كل في المادة التي يمارس تدريسها في صف الشهادة التي يشترك في امتحاناتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 بند ثامن ينص على ما يلي: 8 - لجنة بنك الأسئلة: يرأسها المدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة، تعنى هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة والمسابقات لامتحانات الشهادات الرسمية وبتحميلها على برنامج إلكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سرية هذه النماذج، وتحدد الهيكلية التنظيمية للجنة، والمهام المراد تحقيقها بواسطتها، وآلية العمل فيها بقرار يصدر عن رئيسها؛ أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينفذونها فتحدّد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية.
Replaced by مرسوم رقم 7883 تاريخ 18/06/2021, article 2, from 24/06/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/06/2021 · the Lebanese University's text
مادة 3: تُعدّل الفقرة (ب) من المادة /21/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح كالتالي: ب - لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من أساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال المراقبة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس وفي الثانويات الرسمية الذين يكون قد انقضى على التعاقد معهم ثلاث سنوات دراسية على الأقل.
ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 لامتحانات العام 2021 حصرا لتصبح كالتالي:
ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 7 ايار 2015
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي