All legislation

مرسوم Decree No. 7883 18/06/2021

تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة في العام 2021 وفق تدابير استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7883
Date
18/06/2021
Official Gazette
Issue 25, 24/06/2021, p. 1338-1339
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7883 تاريخ 18/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافه(،

بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانـويـة العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة) وتعـديلاته، ولاسيّما الـمرسوم رقم 10148 تـاريـخ 22/2/2013، والـمرسوم رقـم 1992 تـاريـخ 7/5/2015،

بناء على الـمرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة(،

بناء على القرار رقم 462/م/2016 تاريخ 15/06/2016 (تحديد تعويضات الامتحانات الرسمية) وتـعـديـلاتـه، لاسيّما القرار رقم 370/م/2019 تاريخ 3/6/2019،

بناء على كتاب اتحاد الـمؤسسات التربوية الخاصة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 101 تاريخ 19/5/2021،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجرى الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة للعام 2021، وبصورة استـثـنائية للتلامذة الواردة أسماؤهم على لوائح الصف الأساسي التاسع والـمقدمة وفق الأصول (الـمنصوص عليها في الـمادة 20 من الـمرسوم رقم 5697/2001) من مدارس التعليم العام والخاص الى الـمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي، في الـمدرسة الرسمية أو الخاصة التي تابع فيها التلـميذ دراسته لهذا الصف، على أن يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي قرار يحدد فيه الـمعايير الإدارية والتربوية والاجراءات الوقائية وتدابير السلامة العامة الواجب اتخاذها ومراكز الامتحانات للـمدارس التي لا تتوافر فيها الـمعايير الـمحددة.

المادة 2

تعدل الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015 لامتحانات العام 2021 حصرا لتصبح كالتالي:

ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.

المادة 3

يُعطى حق الترشح لامتحانات الشهادة الـمتوسطة الرسمية، للتلـميذ الـمسجل لدى أي من الـمدارس الرسمية أو الخاصة، أيا كانت جنسيته، في الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي (2020 ــ 2021) وإن كان تسجيله غير مبرر، على ان يكون عدم التبرير ناتجا عن أي من السببين الآتيين:

1- نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي تربوي، أو لدى اي مرجع قضائي، ناشئ عن انتقال هذا التلـميذ ن مدرسة خاصة الى مدرسة رسمية، أو الى مدرسة خاصة أخرى دونما حصوله على إفادة مدرسية من الـمدرسة التي انتقل منها تبين آخر صف دراسي كان قد انهاه بنجاح لديها، أكان هذا الانتقال قد تم في مطلع العام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021) أو في أي عام دراسي آخر سابق له.

2- عدم حيازة التلـميذ غير اللبناني للـمستندات الثبوتية الـمطلوبة أساسا للترشح و/أو لبطاقة الاقامة القانونية في لبنان.

المادة 4

يعطـى حق الترشح لامتحانات العام الدراسي الحالي، للذين لـم ترد اسماؤهم في أي من اللوائح الاسمية العائدة لتلامذة الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي 2020 ــ 2021 التي تقدمت من مختلف مدارس التعليم العام الرسمية والخاصة، وكانوا قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في أول السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات (مواليد 1/1/2002 ضمنا وماقبل(، كما يعطى هذا الحق أيضا للـمرشح الراسب في الشهادة الـمتوسطة الذي يحمل وثيقة ترشيح.

تُجرى الامتحانات للـمرشحين الـمذكورين في متن هذه الـمادة في مراكز خاصة تحدد وفق الأصول بموجب قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 5

تُعطى الافادات الـملائمة (ناجح ــ راسب ــ لـم يشترك)، للتلامذة بناء على النتيجة النهائية للامتحانات، التي ستصدر عن دائرة الامتحانات الرسمية.

بالنسبة للتلامذة الواردة أسماؤهم على لوائح الصف الاساسي التاسع الـمقدمة من الـمدارس الرسمية والخاصة، يُشترط لإعطاء الإفادات الـمذكورة أعلاه، أن يكون اسم التلـميذ الـمعني بالإفادة مُدرجا في لوائح الترشيح الـمقدمة من تلك الـمدارس الى الوحدات الإدارية الـمختصة في الـمديرية العامة للتربية، على أن يتم التدقيق في الأسماء الـمدرجة وفقا للإجراءات والأسس الـمعتمدة في السنوات السابقة لإصدار بطاقات الترشيح.

المادة 6

يحدد موعد اجراء امتحانات الشهادة الرسمية الـمتوسطة للعام 2021 وفق ما نصت عـلـيـه الـمادة الأولى بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية، وتؤمن كافة الاعتمادات اللازمة لإجرائها وفق القرار رقم 462/م/2016 تاريخ 15/6/2016 (تحديد تعويضات الامتحانات الرسمية) والقرار رقم 370/م/2019 تاريخ 3/6/2019 (تعديل القرار رقم 462/م/2016) ويستـثـنى منها الـمراقبون الـمستعان بهم من الـمدارس الخاصة.

المادة 7

تراعى جميع الأحكام والنصوص القانونية السابقة الخاصة بإجراء الامتحانات الرسمية، ما لـم تتعارض مع مضمون هذا الـمرسوم الاستـثـنائي الخاص بامتحانات العام 2021 فقط.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني