All legislation

علم وخبر Notice of association No. 922 29/04/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 102 تاريخ 26/1/2010 للجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لغد مشرق» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
922
Date
29/04/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1701-1702
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1499 تاريخ 20/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 922 تاريخ 29/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 102 تاريخ 26/1/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لغد مشرق» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9994 تاريخ 12/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لغد مشرق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 102 تاريخ 26/1/2010 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر: 1 - مساعدة الطلاب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافي. 2 - تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل الشاب عبر دورات تدريبية مهنية متواصلة. 3 - إنشاء أندية ترفيهية للأطفال ومراكز حضانة للأم العاملة. 4 - بناء مؤسسة تربوية للتعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والمهني. 5 - رعاية شؤون المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة مع كفالة الأيتام والمعوقين. 6 - إنشاء مركز طبي خيري. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: إنّ أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر: 1 - مساعدة الطلاب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافي. 2 - تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل الشاب عبر دورات تدريبية مهنية متواصلة. 3 - إنشاء أندية ترفيهية للأطفال ومراكز حضانة للأم العاملة. 4 - بناء مؤسسة تربوية للتعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والمهني. 5 - رعاية شؤون المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة مع كفالة الأيتام والمعوقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق