All legislation

علم وخبر Notice of association No. 946 06/05/2015

تأسيس جمعية بإسم: «التكتل اللبناني الواعد» مركزها: سهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
946
Date
06/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1704
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 464 تاريخ 09/03/2017 (the text)
علم وخبر رقم 2585 تاريخ 03/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 946 تاريخ 06/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التكتل اللبناني الواعد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3665 تاريخ 28/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التكتل اللبناني الواعد» مركزها: سهيلة - شارع 43 - العقار رقم 1163 - القسم رقم 14 - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في إنماء المجتمع ولا سيما في المجالات الثقافية والإجتماعية والتعليمية والبيئية لبناء مستقبل مستدام للشباب اللبناني. 2 - تحفيز الشباب اللبناني على الإنكباب العلمي ونيل الشهادات العليا وتأمين المنافسة مع المجتمعات العلمية الدولية. 3 - تقديم الوسائل المتاحة لتخفيف المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الشباب اللبناني في الوطن ودول الإنتشار. 4 - حث المستثمرين اللبنانيين والأجانب ومن كافة الفئات بوجوب رعاية الشباب لترسيخهم في وطنهم والحدّ من البطالة عبر تقديم المساعدات. 5 - تنظيم المحاضرات والندوات والفعاليات بموضوع النجاح والإنجازات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فارس فتح الله فتوحي - نبيل جورج عجرم - نادين نبيل عجرم - بهاء الدين فيصل مرعب - شادي انطونيو الصياح - باسكال روجه سكر - ميلاد يوسف حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي انطونيو الصياح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق