All legislation

قرار Decision No. 376 06/05/2015

تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28 - 5 - 2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات»

Type
قرار · Decision
Number
376
Date
06/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1712
Status
In force
Amended by
قرار رقم 390 تاريخ 11/05/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 376 تاريخ 06/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على ممارسات تطبيق الجداول المرفقة بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات»،

بناء على أراء علمية تظهر ان المعالجة الحرارية التي تتعرض لها بذور السمسم الخام المستورد لانتاج الطحينة خلال عملية التحميص كفيلة بالقضاء على السالمونيلا وعلى الخمائر والاعفان، في حال وجدت،

بناء على المواصفات المعتمدة في دول اخرى،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل الصفحة 23 من 63 من الجدول الخاص بانواع الاحياء المجهرية المرفق بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28 - 5 - 2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات بحيث تحذف تحاليل السالمونيلا والخمائر والاعفان المطلوبة لبذور سمسم خام. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 6/5/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب