إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على ممارسات تطبيق الجداول المرفقة بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات»،
بناء على أراء علمية تظهر ان المعالجة الحرارية التي تتعرض لها بذور السمسم الخام المستورد لانتاج الطحينة خلال عملية التحميص كفيلة بالقضاء على السالمونيلا وعلى الخمائر والاعفان، في حال وجدت،
بناء على المواصفات المعتمدة في دول اخرى،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدّل الصفحة 23 من 63 من الجدول الخاص بانواع الاحياء المجهرية المرفق بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28 - 5 - 2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات بحيث تحذف تحاليل السالمونيلا والخمائر والاعفان المطلوبة لبذور سمسم خام. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 6/5/2015
وزير الزراعة
أكرم شهيّب