All legislation

قرار Decision No. 390 11/05/2015

تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات»

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1811-1812
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 480 تاريخ 16/08/2019 from 29/08/2019
Amended by
قرار رقم 480 تاريخ 16/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على ممارسات تطبيق الجداول المرفقة بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات»،

بناء على آراء علمية تظهر أن المعالجة الحرارية التي تتعرض لها بذور السمسم الخام المستورد لانتاج الطحينة خلال عملية التحميص كفيلة بالقضاء على الخمائر والاعفان في حال وجدت،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الصفحة 23 من 63 من الجدول الخاص بأنواع الاحياء المهجرية المرفق بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات بحيث تحذف تحاليل الخمائر والاعفان المطلوبة لبذور سمسم خام. والباقي دون تعديل».

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 376/1 تاريخ 6/5/2015 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 11/5/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب