المادة 1
مادة 1: تعدل الصفحة 23 من 63 من الجدول الخاص بأنواع الاحياء المهجرية المرفق بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات بحيث تحذف تحاليل الخمائر والاعفان المطلوبة لبذور سمسم خام. والباقي دون تعديل».
قرار Decision No. 390 11/05/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على ممارسات تطبيق الجداول المرفقة بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات»،
بناء على آراء علمية تظهر أن المعالجة الحرارية التي تتعرض لها بذور السمسم الخام المستورد لانتاج الطحينة خلال عملية التحميص كفيلة بالقضاء على الخمائر والاعفان في حال وجدت،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل الصفحة 23 من 63 من الجدول الخاص بأنواع الاحياء المهجرية المرفق بالقرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات بحيث تحذف تحاليل الخمائر والاعفان المطلوبة لبذور سمسم خام. والباقي دون تعديل».
مادة 2: يلغى القرار رقم 376/1 تاريخ 6/5/2015 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 11/5/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب