المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي سيدة النجاة الرياضي» مركزها: الحدث، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. الالعاب المرخصة بها: التايكواندو - كرة الطاولة - كرة القدم
قرار Decision No. 65 14/04/2015
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سيدة النجاة الرياضي» المسجل تحت الرقم 2321/د تاريخ 24/7/2014
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/3/2015
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13819 تاريخ 3/3/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي سيدة النجاة الرياضي» مركزها: الحدث، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. الالعاب المرخصة بها: التايكواندو - كرة الطاولة - كرة القدم
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مهيبا اديب حنا - ماغي نايف الخوري - مريم رشيد داغر - زينه عزيز قرعه - مرسال مطانيوس منصور - انطوان سبع الفغالي - منير جميل ابو روفايل.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي