All legislation

قرار Decision No. 420 13/05/2015

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 المتعلق بإضافة فصل الى الموازنة العامة

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
13/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1808
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1208 تاريخ 31/12/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 13/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة وفقاً لما يلي: يضاف فصل يحمل رقم 214 باسم «المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية» في باب رئاسة مجلس الوزراء - فصل رئاسة مجلس الوزراء - وظيفة 121 الشؤون الاقتصادية ضمن الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13أيار 2015 وزير المالية علي حسن خليل