إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة وفقاً لما يلي: يضاف فصل يحمل رقم 214 باسم «المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية» في باب رئاسة مجلس الوزراء - فصل رئاسة مجلس الوزراء - وظيفة 121 الشؤون الاقتصادية ضمن الموازنة العامة.
مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13أيار 2015
وزير المالية
علي حسن خليل