All legislation

قرار Decision No. 387 11/05/2015

دفع مستحقات الدعم لمزارعي الاعلاف في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان. (خلائط علفية - فصة - شيلم) - 2015

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
11/05/2015
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2015, p. 1810-1811
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1043 تاريخ 06/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 11/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 - محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 1/253 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على المذكرة الادارية رقم 1/26 تاريخ 2/2/2015 (تشكيل لجان تدقيق خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 1894 تاريخ 13/4/2015 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة على موازنة وزارة الزراعة لعام

2015)،

بناء على اقتراح رؤساء لجان التدقيق،

بناء على مطالعة رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان بالتكليف رقم 250/ م.ا. تاريخ 7/5/2015

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الشتوية المتمثلة بالخلائط العلفية والفصة والشيلم.

المادة 2

مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:

المادة 3

مادة 3: تسدد السلفة المالية خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ صدورها.

المادة 4

مادة 4: يضع كل موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريرا بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11/5/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب