المادة 1
مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الشتوية المتمثلة بالخلائط العلفية والفصة والشيلم.
قرار Decision No. 387 11/05/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ
15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 - محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 1/253 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على المذكرة الادارية رقم 1/26 تاريخ 2/2/2015 (تشكيل لجان تدقيق خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 1894 تاريخ 13/4/2015 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة على موازنة وزارة الزراعة لعام
2015)،
بناء على اقتراح رؤساء لجان التدقيق،
بناء على مطالعة رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان بالتكليف رقم 250/ م.ا. تاريخ 7/5/2015
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الشتوية المتمثلة بالخلائط العلفية والفصة والشيلم.
مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:
مادة 3: تسدد السلفة المالية خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ صدورها.
مادة 4: يضع كل موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريرا بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 11/5/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب