All legislation

قرار Decision No. 480 16/08/2019

الغاء القرار رقم 390/1 تاريخ 11/5/2015 «تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28 - 5 - 2012 تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات»

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
16/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2954
Status
In force
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 21/01/2020 (Art. 2)
Amends
قرار رقم 390 تاريخ 11/05/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 16/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)...،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات وبهدف تأمين البيئة الافضل لضمان سلامة الغداء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 11/5/2015 «تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات».

المادة 2

Amended 30/01/2020

(عدلت بموجب قرار 56 / 2020 )

ينشر هذا القرار بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .(راجع القرار 56 ت 21/1/20202)

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/01/2020 · Replaced by قرار رقم 56 تاريخ 21/01/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    ينشر هذا القرار بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .(راجع القرار 56 ت 21/1/20202)

بيروت في 16 آب 2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس