المادة 1
يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 11/5/2015 «تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات».
قرار Decision No. 480 16/08/2019
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)...،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 «تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات وبهدف تأمين البيئة الافضل لضمان سلامة الغداء،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 11/5/2015 «تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات».
(عدلت بموجب قرار 56 / 2020 )
ينشر هذا القرار بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .(راجع القرار 56 ت 21/1/20202)
No source we have keeps this wording in full.
ينشر هذا القرار بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .(راجع القرار 56 ت 21/1/20202)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 56 تاريخ 21/01/2020, article 1, 30/01/2020
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 480/1 تاريخ 16/8/2019 بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .
بيروت في 16 آب 2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس