قبول هبة مالية مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لتمويل كلفة تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل والامن القومي في المديرية العامة للأمن العام
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام والبالغة قيمتها /3.300.000/$ فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية الف دولار اميركي، اي ما يوازي بالليرة اللبنانية /4.974.750.000/ ل.ل. (اربعة مليارات وتسعماية واربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لتمويل كلفة تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل والامن القومي في المديرية العامة للامن العام.
تُعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2046 تاريخ 18/5/2015 القاضي بقبول هبة مالية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لتمويل كلفة تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل والأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لما يلي:
«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2018 .
بدلاً من:
«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2016".
مادة 3: تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: - الجزء 1 - واردات عادية - الباب 2 - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 294 - الهبات الجارية الداخلية - الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل - النبذة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل (/3.300.000/ د.أ. اي ما يوازي /4.974.750.000 / ل.ل. (فقط اربعة مليارات وتسعماية واربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي: - الجزء - الثاني - الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 4 - الامن العام - الوظيفة 360 - التنظيم والامن العام (غير المصنفة) - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /4.974.750.000/ ل.ل. فقط اربعة مليارات وتسعماية وأربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة امكانية النقل بين الفقرات والنبذات وفقاً للاصول القانونية المتبعة.
مادة 6: اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.
مادة 7: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
بيروت في 18 ايار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي