إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المسؤولية الإجتماعية اللبنانية» Lebanese Social Responsibility والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2537 تاريخ 11/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المسؤولية الإجتماعية اللبنانية» "Lebanese Social Responsibility" مركزها: جبيل - العقار رقم 2400 - القسم رقم 47 - شركة الشرق الأوسط للضمان وإعادة الضمان (مياركو) ش.م.ل. - الطابق الثاني. غايتها: - تهدف هذه الجمعية الى نشر ثقافة المسؤولية الإجتماعية للأفراد والشركات والجمعيات والى توفير الدورات التثقيفية للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضعها و/أو تعدلها الأجهزة الإدارية العائدة والعاملة لحساب الجمعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الين ميشال الشكر - جورج ايلي سركيس - شيرين كامل فقيه - فؤاد فيليب فريحه - مايا الياس نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ايلي سركيس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق