المادة 1
مادة 1: يستفيد من أحكام القانون رقم 248/2014 الذي أضاف فقرة الى المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل تقضي بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من ضريبة الدخل الباب الاول المتوجبة على الارباح الصناعية، المؤسسات المكلفة على اساس الربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات اموال، المسجلة وفقا للاصول لدى وزارة المالية ولدى احدى غرف التجارة والصناعة في لبنان. وإذا كانت مؤسسة صناعية تصدر بإسمها أو عن نفسها رخص بها لدى وزارة الصناعة وفقاً للأصول.