إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 الذي اضاف فقرة الى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) تقضي باعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادتين 11 و32 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادتين 26 و27 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 332/2014 - 2015 تاريخ 26/3/2015)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستفيد من أحكام القانون رقم 248/2014 الذي أضاف فقرة الى المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل تقضي بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من ضريبة الدخل الباب الاول المتوجبة على الارباح الصناعية، المؤسسات المكلفة على اساس الربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات اموال، المسجلة وفقا للاصول لدى وزارة المالية ولدى احدى غرف التجارة والصناعة في لبنان. وإذا كانت مؤسسة صناعية تصدر بإسمها أو عن نفسها رخص بها لدى وزارة الصناعة وفقاً للأصول.
مادة 2: يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ وفقا لشهادة المنشأ المصدقة وفقا للأصول.
مادة 3: تعتبر لبنانية المنشأ السلع التي يتم إنتاجها في أكثر من بلد عندما تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).
مادة 4: لا يستفيد من الإعفاء الشركات والمؤسسات التالية: - التي تقوم بشراء المنتجات الصناعية من الخارج بقصد إعادة تصديرها. - التي تقوم بعمليات تجهيز البضائع غير المحلية أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج. - المؤسسات التي تقوم بعمليات تقديم الخدمات والخبرات والإستشارات والأعمال العلمية والفكرية والإدارية والفنية الى الخارج بإستثناء تصدير النظم التقنية والمعلوماتية.
مادة 5: تستثنى من الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر المواد الموجودة في باطن الارض من مثل المياه الجوفية والمناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة المياه وتصديرها. تستثنى كذلك من الإعفاء، الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الارض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.
مادة 6: يسري الإعفاء على أرباح المكلفين المعنيين المحققة من الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ اعتبارا من 22/4/2014 تاريخ نشر القانون رقم 248/2014 في الجريدة الرسمية.
مادة 7: بتوجب على المؤسسة أو الشركة الصناعية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياته التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفأة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية. يستخرج الربح الصافي للصادرات الصناعية: عن طريق إعداد حساب خاص بإيرادات التصدير المعفاة وكلفتها المباشرة وغير المباشرة أو استخدام بيانات محاسبة التكاليف الصناعية أو التحليلية لعمليات التصنيع في الشركات أو المؤسسات التي تتبع هذا النظام المحاسبي أو احتساب نفقات وأعباء التصدير للصناعات اللبنانية المنشأ بنسبة مئوية من اجمالي النفقات والأعباء بنسبة ما تشكله إيرادات التصدير عن إجمالي الإيرادات، على المؤسسة أو الشركة الصناعية ابلاغ الإدارة الضريبية المختصة عن الطريقة التي اعتمدتها من اجل تحديد نتائج العمليات موضوع الاعفاء. كما يتوجب على المؤسسة أو الشركة التجارية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وان تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية لا سيما تلك التي تبين تطابق فاتورة المورد المحلي للبضائع الصناعية اللبنانية المنشأ مع بيانات تصديرها الجمركية.
مادة 8: تخضع الشركة أو المؤسسة المستفيدة من الإعفاء للضريبة على أساس نتيجتها السنوية الصافية التي حققتها في كافة عملياتها الجارية خلال السنة، وإذا أصيبت بخسارة بنتيجة أعمالها السنوية، يمكنها تدوير هذه الخسارة وفقا لاحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل.
مادة 9: اذا كان المكلف المعني بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة اشخاص، يمارس في الوقت نفسه نشاطاً لا يستفيد من الإعفاء، تحتسب الضريبة التصاعدية المتوجبة عليه وفقا لما يلي: أ - تُجمع كامل ارباحه المعفاة وغير المعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي. ب - تُحتسب على حدة الضريبة التصاعدية على ارباح الصادرات وفقاً لشطورها التصاعدية ابتداءً من الشطر الاول، وتخفض هذه الضريبة بنسبة 50÷. ج - يحسم رصيد الضريبة المشار اليها في البند «ب» من إجمالي الضريبة التصاعدية المحتسبة في البند «أ» اعلاه.
مادة 10: لأجل إثبات عمليات التصدير النصاعي ذات المنشأ اللبناني، تعتمد شهادات المنشأ الصادرة وفقاً للأصول والبيانات الجمركية العائدة لتلك العمليات. تتولى الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عمليات التصدير وقيمها استناداً الى شهادات المنشأ ومقارنتها مع البيانات الجمركية والفواتير الصادرة عن المكلف ومستندات استيفاء الثمن من المستورد، كما تتولى التحقق عند اللزوم، من توفر المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون الجمارك رقم 4461/2000 المشار إليها أعلاه.
مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 11/6/2015
وزير المالية
علي حسن خليل