The whole text

قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تستثنى من الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر المواد الموجودة في باطن الارض من مثل المياه الجوفية والمناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة المياه وتصديرها. تستثنى كذلك من الإعفاء، الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الارض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240669/article/5/