المادة 8
مادة 8: تخضع الشركة أو المؤسسة المستفيدة من الإعفاء للضريبة على أساس نتيجتها السنوية الصافية التي حققتها في كافة عملياتها الجارية خلال السنة، وإذا أصيبت بخسارة بنتيجة أعمالها السنوية، يمكنها تدوير هذه الخسارة وفقا لاحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل.