All legislation

قرار Decision No. 91 20/05/2015

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «كشافة التنمية الوطنية»

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
20/05/2015
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2015, p. 1957-1958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 20/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس )،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة التنمية الوطنية» المسجل تحت رقم 2709/د تاريخ 4/9/2014،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 15686 تاريخ 14/1/2015،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 14/5/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عماد الدين محمد سريه - نبيل بهيج عيسى - وفاء محمد اسماعيل - وفيق شفيق حطب - خالد طي ماضي - مهى شفيق حطب - زياد صلاح الدين حطب، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة التنمية الوطنية». . مركزها: منطقة المزرعة - مدينة بيروت - محافظة بيروت. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، وييلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي