المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، وييلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 91 تاريخ 20/05/2015 In force
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، وييلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 91 تاريخ 20/05/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240705/article/3/