إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1999 وتعديله برقم 218/أد تاريخ
19/9/2007
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مجموعة أقرأ» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8455 تاريخ 6/5/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مجموعة أقرأ» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998وتعديله برقم 218/أد تاريخ 19/9/2007 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «أنا أقرأ» "ANA AQRA" بدلا من: «مجموعة أقرأ»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق