إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسّساتٍ عامةٍ بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، لا سيّما المادة 68 وما يليها منه،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 201/2013 - 2014 تاريخ 7/4/2014)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح لمصانع اللحوم ومصانع المواد الغذائية استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM لغايات التصنيع حصريًّا وفقًا للآلية التنظيمية التالية:
- ان يكون المصنع مسجّلاً لدى وزارة الزراعة ويحمل رقماً صحّياً يبين خضوعه للرقابة الدورية.
- أن يتقدم المستورد بطلب موافقة مسبقة لاستيراد كمية محددة من لحوم الدواجن المفرومة، على ان يخضع لمتابعة ومراقبة مديرية الثروة الحيوانية خلال وبعد مراحل التصنيع. - يجب ذكر عبارة «خاص للصناعة» على العبوات.
- تخضع لحوم الدواجن المفرومة MDM للمواصفات المحددة في الجدول رقم 5 من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012، ولشروط استيراد لحوم الدواجن المجمّدة المحدّدة في القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 .
- لا يحق للمؤسسة المستوردة اعادة استيراد كمية اضافية الا بعد تسديد الكمية الموافق عليها مسبقًا.
مادة 2: يمنع تسويق لحوم الدواجن المفرومة غير المصنعة في الاسواق المحلية تحت طائلة عدم السماح للمؤسّسة المخالفة باستيراد هذا الصنف من اللحوم لاحقاً.
مادة 3: تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو غير المتّفقة مع مضمونه.
مادة 4: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُنشَر ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2015
وزير الزراعة
اكرم شهيّب