All legislation

قرار Decision No. 537 16/06/2015

تنظيم استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM المخصصة للصناعات الغذائية

Type
قرار · Decision
Number
537
Date
16/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسّساتٍ عامةٍ بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، لا سيّما المادة 68 وما يليها منه،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 201/2013 - 2014 تاريخ 7/4/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لمصانع اللحوم ومصانع المواد الغذائية استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM لغايات التصنيع حصريًّا وفقًا للآلية التنظيمية التالية:

- ان يكون المصنع مسجّلاً لدى وزارة الزراعة ويحمل رقماً صحّياً يبين خضوعه للرقابة الدورية.

- أن يتقدم المستورد بطلب موافقة مسبقة لاستيراد كمية محددة من لحوم الدواجن المفرومة، على ان يخضع لمتابعة ومراقبة مديرية الثروة الحيوانية خلال وبعد مراحل التصنيع. - يجب ذكر عبارة «خاص للصناعة» على العبوات.

- تخضع لحوم الدواجن المفرومة MDM للمواصفات المحددة في الجدول رقم 5 من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012، ولشروط استيراد لحوم الدواجن المجمّدة المحدّدة في القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 .

- لا يحق للمؤسسة المستوردة اعادة استيراد كمية اضافية الا بعد تسديد الكمية الموافق عليها مسبقًا.

المادة 2

مادة 2: يمنع تسويق لحوم الدواجن المفرومة غير المصنعة في الاسواق المحلية تحت طائلة عدم السماح للمؤسّسة المخالفة باستيراد هذا الصنف من اللحوم لاحقاً.

المادة 3

مادة 3: تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو غير المتّفقة مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُنشَر ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب