The whole text

قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح لمصانع اللحوم ومصانع المواد الغذائية استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM لغايات التصنيع حصريًّا وفقًا للآلية التنظيمية التالية:

- ان يكون المصنع مسجّلاً لدى وزارة الزراعة ويحمل رقماً صحّياً يبين خضوعه للرقابة الدورية.

- أن يتقدم المستورد بطلب موافقة مسبقة لاستيراد كمية محددة من لحوم الدواجن المفرومة، على ان يخضع لمتابعة ومراقبة مديرية الثروة الحيوانية خلال وبعد مراحل التصنيع. - يجب ذكر عبارة «خاص للصناعة» على العبوات.

- تخضع لحوم الدواجن المفرومة MDM للمواصفات المحددة في الجدول رقم 5 من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012، ولشروط استيراد لحوم الدواجن المجمّدة المحدّدة في القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 .

- لا يحق للمؤسسة المستوردة اعادة استيراد كمية اضافية الا بعد تسديد الكمية الموافق عليها مسبقًا.

المادة 1 من قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240750/article/1/