The whole text

قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240766/article/5/