The whole text

قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية: 1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية إجراء ما يلي: أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية. ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية. ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية. 2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في هذا التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 6 من قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240766/article/6/