All legislation

قرار Decision No. 109 04/06/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي 1875 الرياضي» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2046
Status
In force
Amended by
قرار رقم 302 تاريخ 04/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي 1875 الرياضي» المسجل تحت رقم 3646/د تاريخ 10/12/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20327 تاريخ 8/4/2015،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/5/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي 1875 الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة - كرة الطاولة - كرة الطائرة - كرة قدم الصالات - كرة اليد - الريشة الطائرة - السباحة - التايكواندو - الجودو - السكواش - تاي بوكسينغ - التربية البدنية - سلاح المبارزة (الشيش)». مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم جرجس دكاش - وجدي أسعد نجم - فؤاد الياس مارون - غلادس نديم غريشي عبد الله جوزف المنهل - رامي وجيه حطب - مارون جوزف الخوري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي