إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 943 تاريخ 27/5/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الطالب اللبناني» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3848 تاريخ 25/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الطالب اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 943 تاريخ 27/5/2014 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الطالب في تحصيله العلمي عبر منحه منحاً تعليمية وقروض ميسرة ومساعدات عينية. 2 - فتح مدارس ومعاهد خاصة بمختلف المراحل وفي كافة المناطق اللبنانية. 3 - فتح جامعات وكليات خاصة بمختلف الإختصاصات والمراحل وفي كافة المناطق اللبنانية. 4 - فتح حضانات ومراكز للدروس الخصوصية والدورات المتخصصة في كافة المناطق اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - مساعدة الطالب في تحصيل علمه عبر منحه قروضاً ميسرة من دون فائدة. 2 - توجيه الطالب ومتابعته ومساعدته في جميع المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق