المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الطالب اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 943 تاريخ 27/5/2014 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الطالب في تحصيله العلمي عبر منحه منحاً تعليمية وقروض ميسرة ومساعدات عينية. 2 - فتح مدارس ومعاهد خاصة بمختلف المراحل وفي كافة المناطق اللبنانية. 3 - فتح جامعات وكليات خاصة بمختلف الإختصاصات والمراحل وفي كافة المناطق اللبنانية. 4 - فتح حضانات ومراكز للدروس الخصوصية والدورات المتخصصة في كافة المناطق اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - مساعدة الطالب في تحصيل علمه عبر منحه قروضاً ميسرة من دون فائدة. 2 - توجيه الطالب ومتابعته ومساعدته في جميع المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.