All legislation

قرار Decision No. 566 19/06/2015

وضع الحماية القانونية على بعض العقارات في بلدة كوكبا قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
566
Date
19/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2282-2283
Status
In force
Amended by
قرار رقم 707 تاريخ 01/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 566 تاريخ 19/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،

بناء على الطلب المقدم من بلدية كوكبا - محافظة البقاع، رقم 176/11 تاريخ 11/5/2015 بشأن وضع الحماية القانونية على بعض العقارات ملك الجمهورية اللبنانية في كوكبا محافظة البقاع،

بناء على قرار مجلس بلدية كوكبا رقم 39 تاريخ 5/5/2015.

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1672/7 تاريخ 3/6/2015.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض الحماية القانونية على العقارات ذات الارقام 170 - 275 - 386 - 610 - 611 - 558 في منطقة كوكبا العقارية/قضاء راشيا - محافظة البقاع، ملك الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تُخرج قطعان المواشي كافة من كامل نطاق المنطقة العقارية المذكورة في المادة الأولى من منطقة كوكبا العقارية - قضاء راشيا - محافظة البقاع، في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية- أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق احكام هذا القرار استناداً الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/6/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب