All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12013 15/06/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12013
Date
15/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2289-2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى آخر الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 العبارة التالي نصها: «يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .»

المادة 2

مادة 2: يضاف الى البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (د) التالي نصها: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة. أو على عدة دفعات خلال السنة. تمنح المصارف التي تكون في وضع يخالف لأحكام هذه الفقرة مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/8/2015 لتسوية اوضاعها.»

المادة 3

مادة 3: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 حزيران 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه