The whole text

قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (د) التالي نصها: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة. أو على عدة دفعات خلال السنة. تمنح المصارف التي تكون في وضع يخالف لأحكام هذه الفقرة مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/8/2015 لتسوية اوضاعها.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240805/article/2/