المادة 2
مادة 2: يضاف الى البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (د) التالي نصها: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة. أو على عدة دفعات خلال السنة. تمنح المصارف التي تكون في وضع يخالف لأحكام هذه الفقرة مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/8/2015 لتسوية اوضاعها.»