All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1443 16/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «علم اللغات» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1443
Date
16/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2343-2344
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 107 تاريخ 12/01/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1443 تاريخ 16/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «علم اللغات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3383 تاريخ 24/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «علم اللغات» مركزها: حلبا - الساحة - سنتر ميشال سيدوا - قضاء عكار. غايتها: - إنّ الغاية من تأسيس الجمعية، هي تحقيق الأهداف الآتية: 1 - المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الإجتماعية، البيئية، التنموية، الخدماتية، الصحية، التربوية، والثقافية. 2 - المساهمة في إنشاء مراكز تعليم للغات وغيرها من المراكز التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الاجتماعية في كافة المستويات. 3 - إقامة دورات تدريبية باللغات للمعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات والمدارس والجمعيات. 4 - التركيز على إنشاء جيل مثقف يتقن اللغات الأساسية، ومساعدته لتطوير ذاته. 5 - التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الأهلي في وسائل تطوير القدرات، وإنشاء مراكز متخصصة لتعليم اللغات والإهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة لتخفيف من مخاطر الآفات الإجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات. 6 - التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات والمؤسسات الداعية للقيام بدورات تعليم اللغات على كافة المستويات. 7 - القيام بمختلف النشاطات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - هدى محمد فايز الحسن الحلبي - اقبال عبد الرحمن درباس - سمر خليل نمر - سهى عبدالله الزعبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر خليل نمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق