All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1685 13/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أصدقاء جداً» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1685
Date
13/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2414-2415
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 197 تاريخ 06/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 13/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جداً» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5578 تاريخ 26/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جداً» مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 548 - القسم رقم 75 - بناية الجزيرة - الطابق الخامس. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية. 2 - نشاطات ثقافية. 3 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية. 4 - إنشاء مراكز صحية مجانية لذوي الإحتياجات الخاصة. 5 - بناء وحدات سكنية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فاتن عدنان فتوح - خالد وليد فتوح - عمر محمد البابا - هشام محمد منيمنه - ريان وليد فتوح - عماد رامز شبارو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن عدنان فتوح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق