إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جداً» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5578 تاريخ 26/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جداً» مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 548 - القسم رقم 75 - بناية الجزيرة - الطابق الخامس. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية. 2 - نشاطات ثقافية. 3 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية. 4 - إنشاء مراكز صحية مجانية لذوي الإحتياجات الخاصة. 5 - بناء وحدات سكنية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فاتن عدنان فتوح - خالد وليد فتوح - عمر محمد البابا - هشام محمد منيمنه - ريان وليد فتوح - عماد رامز شبارو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن عدنان فتوح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق