المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معاً من أجل شحيم» مركزها: شحيم - العقار رقم 293 - بلوك G - الطابق الأول - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المشاركة في إنماء البلدة من ناحية العمران ومساعدة السلطات المحلية عبر تشجيعها على تحقيق المكاسب للآهلين وأو تبنيها وأو المساهمة فيها. 2 - العمل على مساعدة الأهالي على إنماء روح التعاون والنهوض في جميع النواحي الصحية والثقافية والبيئية والتربوية والإجتماعية والإقتصادية والزراعية والسياحية كما والمساعدة على إحياء التراث في شحيم والسعي للمحافظة على البيئة النظيفة وتحسينها. 3 - العمل على تقديم الدعم الفني والقانوني في سبيل ترشيد إستثمار الأملاك العامة والبلدية الخاصة والمحافظة عليهما. 4 - توثيق الروابط الإجتماعية في شحيم وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة الوطن والقانون. 5 - رفع المستوى الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والإنمائي في شحيم عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات الإنسانية والمبادرات البناءة كما وتقديم مواكبة النشاطات والخدمات الإجتماعية والإنمائية ومساعدة الفقراء والمعوزين والأيتام والمرضى وتقديم المساعدات الممكنة في شتى الميادين. 6 - القيام بالنشاطات التي تحقق الدعم في سبيل خدمة أهداف الجمعية. 7 - تحقيق التعاون والتنسيق بين الجمعية والجمعيات الأخرى والأفراد في سبيل النهوض بمنطقة شحيم ككل الى حالة التطور والإزدهار. 8 - خلق مرصد بهدف تعزيز حضور المجتمع المدني والمساهمة في تحديث وتطوير العمل البلدي. 9 - المساهمة في تأسيس مجتمع حديث متطور يقيم شبكة من العلاقات، بما في ذلك العلاقة مع الدولة، والهيئات الدولية العاملة في مجال الإقتصاد والثقافة ضمن الأصول والضوابط القانونية السارية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد مصطفى عويدات محمد عصام شحاده حاتم محمد صعب آمنة عثمان الحاج د. خضر نسيب عبدالله انيس بهيج منصور فوزي عبد العال الحجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خضر نسيب عبدالله.