All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1745 19/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «معاً من أجل شحيم» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1745
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2443-2444
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 749 تاريخ 29/05/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1745 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً من أجل شحيم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8452 تاريخ 6/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معاً من أجل شحيم» مركزها: شحيم - العقار رقم 293 - بلوك G - الطابق الأول - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المشاركة في إنماء البلدة من ناحية العمران ومساعدة السلطات المحلية عبر تشجيعها على تحقيق المكاسب للآهلين وأو تبنيها وأو المساهمة فيها. 2 - العمل على مساعدة الأهالي على إنماء روح التعاون والنهوض في جميع النواحي الصحية والثقافية والبيئية والتربوية والإجتماعية والإقتصادية والزراعية والسياحية كما والمساعدة على إحياء التراث في شحيم والسعي للمحافظة على البيئة النظيفة وتحسينها. 3 - العمل على تقديم الدعم الفني والقانوني في سبيل ترشيد إستثمار الأملاك العامة والبلدية الخاصة والمحافظة عليهما. 4 - توثيق الروابط الإجتماعية في شحيم وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة الوطن والقانون. 5 - رفع المستوى الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والإنمائي في شحيم عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات الإنسانية والمبادرات البناءة كما وتقديم مواكبة النشاطات والخدمات الإجتماعية والإنمائية ومساعدة الفقراء والمعوزين والأيتام والمرضى وتقديم المساعدات الممكنة في شتى الميادين. 6 - القيام بالنشاطات التي تحقق الدعم في سبيل خدمة أهداف الجمعية. 7 - تحقيق التعاون والتنسيق بين الجمعية والجمعيات الأخرى والأفراد في سبيل النهوض بمنطقة شحيم ككل الى حالة التطور والإزدهار. 8 - خلق مرصد بهدف تعزيز حضور المجتمع المدني والمساهمة في تحديث وتطوير العمل البلدي. 9 - المساهمة في تأسيس مجتمع حديث متطور يقيم شبكة من العلاقات، بما في ذلك العلاقة مع الدولة، والهيئات الدولية العاملة في مجال الإقتصاد والثقافة ضمن الأصول والضوابط القانونية السارية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد مصطفى عويدات محمد عصام شحاده حاتم محمد صعب آمنة عثمان الحاج د. خضر نسيب عبدالله انيس بهيج منصور فوزي عبد العال الحجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خضر نسيب عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق