المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة البيتانك» الى ترخيص جمعية الجليل» مركزها: قانا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 149 16/07/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 422 تاريخ 10/9/1965 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1891/د تاريخ
23/6/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة البيتانك» الى ترخيص جمعية الجليل» مركزها: قانا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة قدم والبيتانك».
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استنادا الى المادة الثانية والعشرين من المرسوم 8990، وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص عند ترخيصه، وفي حال عدم الانضمام او الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي