المادة 3
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استنادا الى المادة الثانية والعشرين من المرسوم 8990، وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص عند ترخيصه، وفي حال عدم الانضمام او الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.