All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1783 31/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي» مركزها: مراح السراج - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1783
Date
31/08/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2488
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3070 تاريخ 12/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1783 تاريخ 31/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5598 تاريخ 26/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي» مركزها: مراح السراج - الشارع العام - العقار رقم 128 - القسم رقم 8 - ملك عمر علي علام - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - نشر الفكر الإسلامي القرآني الأحمدي الداعي الى إحياء قيم المحبة والتسامح والسلام ومحبة الوطن. 2 - رفع مستوى الوعي الإجتماعي والوطني والدعوة الى قبول الآخر عبر إقامة معارض، ندوات تثقيقية، حملات للمحافظة على البيئة (زرع أشجار، تنظيف شواطئ وأماكن عامة، توعية صحية...). 3 - العمل على رفع مستوى المواطنة ودعوة الناس الى احترام قوانين وأنظمة الدولة. 4 - إقامة نشاطات ترفيهية وتثقيفية للشباب اللبناني من مختلف المناطق اللبنانية وكذلك مع الأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية من أجل الإندماج والتعرف على الآخر. 5 - إصدار ونشر مجلة ثقافية وكتب ومناشير تتعلق بأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر علي علام محمد دعاس مخول قاسم عبود الشعار ريما علي حميد ياسمين محمد محو حمزه علي حميد جميل محمد محو رحمه محمد سيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمزه علي حميد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق