All legislation

قرار Decision No. 381 11/08/2015

تعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
381
Date
11/08/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2515-2518
Status
In force
Amended by
قرار رقم 650 تاريخ 27/09/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 381 تاريخ 11/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 25/2/1999 القاضي بانشاء محمية بنتاعل الطبيعية،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

-كتاب وزارة الزراعة رقم 3/2205 تاريخ 23/7/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3713/ب تاريخ 28/7/2015،

-كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5410 تاريخ 7/4/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1773/ب تاريخ 11/4/2015،

-كتاب بلدية اده رقم 280/2015 تاريخ 11/6/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3127/ب تاريخ 24/6/2015،

-كتاب جامعة البلمند تاريخ 6/5/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2240/ب تاريخ 7/5/2015،

-كتاب جامعة الروح القدس الكسليك رقم 872/2015 تاريخ 15/6/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1406/ب تاريخ 15/7/2015،

-كتاب جمعية الحروف تاريخ 1/7/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3323/ب تاريخ 4/7/2015،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 27/10/2016

مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: المهندس ريمون خوري عن وزارة الزراعة -السيد شكيب غانم عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني -السيد جورج كريم عن بلدية اده -السيد بطرس عزيز الخوري مختار بنتاعل -السيد مارك البيروتي خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة الروح القدس الكسليك -السيد جورج متري خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة البلمند -السيد يوسف متى عن جمعية الحروف ايرينا صقر -ايلي كيرللس -مارون عقل فرح -فادي طنوس مرهج -جورج زخيا فرح

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/2016 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: المهندس ريمون خوري عن وزارة الزراعة -السيد شكيب غانم عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني -السيد جورج كريم عن بلدية اده -السيد بطرس عزيز الخوري مختار بنتاعل -السيد مارك البيروتي خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة الروح القدس الكسليك -السيد جورج متري خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة البلمند -السيد يوسف متى عن جمعية الحروف ايرينا صقر -ايلي كيرللس -مارون عقل فرح -فادي طنوس مرهج -جورج زخيا فرح

  2. Version 2.0 · from 27/10/2016 · Replaced by قرار رقم 650 تاريخ 27/09/2016, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية بنتاعل الطبيعية رقم 11 تاريخ 25/2/1999، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.

المادة 4

مادة 4: تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/8/2015 وزير البيئة محمد المشنوق