مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: المهندس ريمون خوري عن وزارة الزراعة -السيد شكيب غانم عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني -السيد جورج كريم عن بلدية اده -السيد بطرس عزيز الخوري مختار بنتاعل -السيد مارك البيروتي خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة الروح القدس الكسليك -السيد جورج متري خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة البلمند -السيد يوسف متى عن جمعية الحروف ايرينا صقر -ايلي كيرللس -مارون عقل فرح -فادي طنوس مرهج -جورج زخيا فرح
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/2016 · the Lebanese University's text
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: المهندس ريمون خوري عن وزارة الزراعة -السيد شكيب غانم عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني -السيد جورج كريم عن بلدية اده -السيد بطرس عزيز الخوري مختار بنتاعل -السيد مارك البيروتي خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة الروح القدس الكسليك -السيد جورج متري خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة البلمند -السيد يوسف متى عن جمعية الحروف ايرينا صقر -ايلي كيرللس -مارون عقل فرح -فادي طنوس مرهج -جورج زخيا فرح
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 المتعلق بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية بحيث يحل السيد عبدو الياس الخوري مختار بنتاعل الحالي كعضو في لجنة محمية بنتاعل الطبيعية عوضاً عن العضو السيد بطرس عزيز الخوري المختار السابق.
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية بنتاعل الطبيعية رقم 11 تاريخ 25/2/1999، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 4: تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.