All legislation

قرار Decision No. 650 27/09/2016

تعديل القرار رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 المتعلق بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
650
Date
27/09/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3277
Status
In force
Amends
قرار رقم 381 تاريخ 11/08/2015 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 650 تاريخ 27/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 20/2/1999 القاضي بإنشاء محمية بنتاعل الطبيعية،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 القاضي بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 المتعلق بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية بحيث يحل السيد عبدو الياس الخوري مختار بنتاعل الحالي كعضو في لجنة محمية بنتاعل الطبيعية عوضاً عن العضو السيد بطرس عزيز الخوري المختار السابق.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

27 أيلول 2016 وزير البيئة محمد المشنوق