إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 20/2/1999 القاضي بإنشاء محمية بنتاعل الطبيعية،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 القاضي بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 381/1 تاريخ 11/8/2015 المتعلق بتعيين لجنة محمية بنتاعل الطبيعية بحيث يحل السيد عبدو الياس الخوري مختار بنتاعل الحالي كعضو في لجنة محمية بنتاعل الطبيعية عوضاً عن العضو السيد بطرس عزيز الخوري المختار السابق.
ويبقى الباقي دون تعديل.
27 أيلول 2016
وزير البيئة
محمد المشنوق