إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 174 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 269/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يترتب على مالك المركبة الخصوصية إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو التوقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، أن يُبلّغ المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات المذكورة أعلاه وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها ويُكتفى بالتصريح الخطي مرفقاً بمحضر منظم من قوى الأمن الداخلي يثبت فقدان الرخصة واللوحتين نتيجة ظروف قاهرة.
مادة 2: يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات لإجراء معاملات سحب السيارة نهائياً عن السير بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة قانوناً.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق