المادة 1
تطبق أحكام هذا القرار على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/ أو لحسابها الخاص وفقاً لمفهوم المادة الاولى والثانية من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).