All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2094 01/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «أيشتي فاوندايشن AISHTI FOUNDATION» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2094
Date
01/01/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2738-2739
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 07/09/1948
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2094 تاريخ 01/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أيشتي فاوندايشن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16343 تاريخ 12/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

مواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: انطلياس - الطريق البحري - عقار رقم 229 - قضاء المتن.

غايتها: - تهدف الجمعية بشكل عام الى العمل على تنمية وترويج الثقافة بالأخص من خلال جعل الفن المعاصر من منحوتات ولوحات وغيرها من أشكال التعبير الفني في متناول الجميع.

كما تهدف الجمعية الى العمل على تنمية هذا الفن وترويجه وعلى توعية المجتمع على أهمية هذا الفن وتأثيره على كافة مجالات العمل الإجتماعي والتجاري والثقافي.

ومن أجل تحقيق أهدافها يعود الى الجمعية القيام بالأعمال التالية: إنشاء المتاحف الخاصة وإدارتها وتنظيم معارض ومؤتمرات تثقيفية وخلق مساحات للفنانين اللبنانيين والأجانب لعرض إبداعاتهم.

إستعارة الأعمال الفنية من خارج الأراضي اللبنانية ومن داخلها وعرض الأعمال الفنية العائدة لفنانين لبنانيين وأجانب مقيمين في لبنان والخارج لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه.

وبشكل عام إجراء كافة الأعمال المتلازمة مع أو المتفرعة عن الأهداف المبينة أعلاه لا سيما من خلال فتح فروع للجمعية و/أو مكاتب تمثيل لها في الخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طوني جورج سلامه

انطوان بدوي ابي ديب

الهام ملحم مسلم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جورج سلامه.

«أيشتي فاوندايشن AISHTI FOUNDATION»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أح*ام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق